للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم ما انتهت إليه؛ بل وقد تسري على النفس فيكون حكمها حكم النفس، وقرروا أيضا أن الدية والحكومة كذلك لا يتم تقديرهما إلا بعد البرء للسبب نفسه، ولم يقيدوا ذلك كله بحالة ما لو فرط المجني عليه في علاج الجناية؛ بل صرح بعضهم كالشافعية والحنابلة بأن المجني عليه لو ترك علاج جرح مهلك فمات بسبب ذلك وجب فيه القصاص على الجاني إذا كانت الجناية عمدا، ودية النفس إذا كانت خطأ؛ باعتبار أن المداواة في الأصل غير واجبة، ثم إن البرء غير موثوق به لو عولج لا سيما وأن الجراحة في نفسها مهلكة -