اليد، وفي الثاني بصورة غير مباشرة وهي الجناية التي أدت إلى قعود المجني عليه وتعطله عن العمل فإن ذلك لا يؤثر؛ لأن القاعدة عندهم أن الحر لا يدخل تحت اليد. ويمكن تلخيص آراءهم فيما يأتي:
القول الأول: أن منافع الحر لا تضمن إلا بالاستغلال فإن لم تستغل فلا يجب ضمانها وهو الأصح عند الشافعية ووجه عند الحنابلة.
قال الغزالي:" وأما منفعة بدن الحر إن استخدامه إنسان ضمنه، وإن حبسه وعطله فوجهان أحدهما: بلى؛ للتفويت، والثاني: لا؛ لأنه فات تحت يد الحر المحبوس "(١).
وفى البيان شرح المهذب للعمراني: " وإن حبس رجل حرا ومات عنده من غير أن يمنعه الطعام والشراب فلا يجب عليه ضمانه. . وإن أقام في يده مدة لمثلها أجرة فإن استوفى الغاصب منافعه وجب عليه أجرته؛ لأنه أتلف عليه منافعه فهو كما لو أتلف عليه ماله، وإن لم يستوفها الغاصب ففيه