للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجهان. . والثاني: لا يجب عليه شيء؛ لأن منافعه تلفت تحت يده " (١).

وجاء في روضة الطالبين للنووي: " ومنها منفعة بدن الحر وهي مضمونة بالتفويت، فإذا قهر حرا وسخره في عمل ضمن أجرته. وإن حبسه وعطل منافعه لم يضمنها على الأصح؛ لأن الحر لا يدخل تحت اليد فمنافعه تفوت تحت يده بخلاف المال " (٢).

وفي مغني المحتاج للخطيب الشربيني: " وكذا لا تضمن منفعة بدن الحر إلا بالتفويت في الأصح، فإن حبسه ولم يستوف منفعته لم يستحق شيئا وإن كان صغيرا؛ لأن الحر لا يدخل تحت اليد فمنافعه تفوت تحت يده " (٣).

وفي المغني لابن قدامة: " وإن استعمله كرها لزمه أجر مثله؛ لأنه استوفى منافعه وهي متقومة فلزمه ضمانها كمنافع العبد، وإن حبسه مدة لمثلها أجر ففيه وجهان. . والثاني: لا


(١) ٧/ ٨٠.
(٢) ٥/ ١٤.
(٣) ٢/ ٢٨٦.