للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يلزمه؛ لأنها تابعة لما لا يصح غصبه فأشبهت ثيابه إذا بليت عليه وأطرافه، ولأنها تلفت تحت يديه فلم يجب ضمانها " (١).

وفي الكافي لابن قدامة أيضا: " وإن استعمل الكبير مدة كرها فعليه أجرته؛ لأنه أتلف عليه ما يتقوم فلزمه ضمانه كإتلاف ماله، وإن حبسه مدة لمثلها أجرة ففيه وجهان. . والثاني: لا تلزمه؛ لأنها تلفت تحت يده فلم تضمن كأطرافه " (٢).

وفى الإنصاف للمرداوي: " قوله: وإن استعمل الحر كرها فعليه أجرته هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به. . قوله: وإن حبسه مدة فهل تلزمه أجرته؟ على وجهين. . والوجه الثاني: لا تلزمه. صححه الناظم قال الحارثي: وهو الأصح وعليه دل نصه " (٣).

ويستدل لهذا بأن المنفعة تابعة لما لا يصح غصبه وهو الحر نفسه؛ لأن القاعدة أن الحر لا يدخل تحت اليد ومن ثم فأشبهت ثيابه إذا بليت عليه وأطرافه فلم يجب ضمانها، ولأنها


(١) ٧/ ٤٢٩، ٤٣٠.
(٢) ٣/ ٥٢١.
(٣) ١٥/ ١٢٥، ١٢٦.