للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منفعته وهي مال يجوز أخذ العوض عنها فضمنت بالغصب كمنافع العبد " (١).

وفي الكافي لابن قدامة أيضا: " وإن حبسه مدة لمثلها أجرة ففيه وجهان: أحدهما تلزمه الأجرة؛ لأنها منفعة تضمن بالإجارة فضمنت بالغصب كنفع المال " (٢).

وفي الإنصاف للمرداوي: " قوله: وإن حبسه مدة فهل تلزمه أجرته؟ على وجهين. . أحدهما: تلزمه وهو الصحيح، صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه ابن رزين في شرحه " (٣).

وفي كشاف القناع: " وإن استعمله أي الحر كبيرا كان أو صغيرا كرها أو حبسه مدة فعليه أجرته؛ لأن منفعته مال يجوز أخذ العوض عنها فضمنت بالغصب كمنافع العبد " (٤).

ويستدل لهذا بأن منفعته مال يجوز أخذ العوض عنها وتضمن بالإجارة فضمنت بالغصب كمنافع العبد أي قياسا على منافع العبد.


(١) ٧/ ٤٢٩، ٤٣٠.
(٢) ٣/ ٥٢١.
(٣) ١٥/ ١٢٦.
(٤) ٤/ ٧٨.