وإذا ثبت هذا فعلى الأصح عند الشافعية، وأحد الوجهين عند الحنابلة لا يتحمل الجاني ما نتج عن الجناية من تعطل المجني عليه عن الكسب؛ لأن هذه المنافع لم يستغلها الجاني ولم يستوفها. وعلى الصحيح عند الحنابلة وأحد الوجهين عند الشافعية يمكن القول بجواز تحمل الجاني لتعطل المجني عليه عن الكسب مدة انتظار البرء والحكم بالأرش أو الحكومة. ولكن يبقى عدد من التساؤلات عند القول بهذا الرأي:
١ - هل تحمل الجاني لذلك مطلق فيلزم به سواء كان المجني عليه فقيرا أم غنيا؟
٢ - وما مدى ما يتحمله الجاني؟ هل هو كامل ما كان المجني عليه يكتسبه قبل تعطله بسبب الجناية، أو يكون بمقدار نفقة المجني عليه، أو يكون مرجع ذلك إلى تقدير القاضي؟
٣ - هل يحسب ذلك من الدية أو الحكومة عندما يحكم بها أم لا؟