للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والباحثين حول هذا الكتاب، وادعائهم أنه غير صحيح، لأنه على فرض التسليم لهم بعدم صحة سنده، ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤيد محتواه ومتنه على ما سنوضحه في القواعد الآتية:

١ - فقاعدة (لا اجتهاد في مورد النص) وهي ما ورد في قول عمر: (ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور) فقد روي عن الحارث بن عمرو - يرفعه إلى معاذ - «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن، قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟

قال أقضي بكتاب الله.

قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟

قال: أقضي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله؟

قال: أجتهد برأي ولا آلو - أي لا أقصر -.

قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله (١)».

٢ - وقاعدة التسوية بين الناس، ففي الحديث عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل في لحظه ولفظه وإشارته ومقعده (٢)».

وفي رواية أخرى بسند آخر «من ابتلي بالقضاء بين المسلمين


(١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/ ٢٣٠) وأبو داود (٣/ ٣٠٣) والترمذي (٢/ ٣٩٤) وقال لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل، وأخرجه الدارمي (١/ ٦٠) وقد ضعفه قوم وانتصر له آخرون بتلقي أئمة الاجتهاد له بالقبول، وبما جاء عن الصحابة من قولهم ما يوافقه. انظر تلخيص الحبير (٤/ ٨٣) والمغنى لابن قدامة (٩/ ٥٣).
(٢) رواه الدارقطني في كتاب الأقضية والأحكام من سننه (٤/ ٢٠٥).