للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فليساو بينهم في المجلس، والإشارة، والنظر (١)».

٣ - وقاعدة منع الصلح فيما يخالف الشرع ففي الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما (٢)».

٤ - وقاعدة إعطاء فرصة الدفاع قبل الحكم، فقد قال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - حينما ولاه قضاء اليمن «إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر، كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك وجه القضاء (٣)» أخرجه أهل السنن والمسانيد وغيرهم.

٥ - وقاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه (٤)».

وروي أيضا «البينة على المدعي واليمين على من أنكر (٥)».

زاد الدارقطني إلا في القسامة.


(١) رواه إسحاق بن راهويه في مسنده، والطبراني في معجمه، انظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٢/ ١٦٩) وتلخيص الحبير (٤/ ١٩٣) كلاهما لابن حجر العسقلاني.
(٢) رواه الإمام أحمد في مسنده، دون الاستثناء (٢/ ٣٦٦) وأبو داود بتمامه في باب الصلح (٣/ ٣٠٤) كلاهما من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن طريق الوليد بن رباح، وصححه ابن حبان والحاكم وأخرجه الترمذي (٢/ ٣٠٤) وابن ماجه في الأحكام (٢/ ٧٨٨) وكلاهما عن طريق كثير بن عبد الله المزني وهو ضعيف جدا وقد صححه الحاكم أيضا، الدراية (٢/ ١٨٠).
(٣) سنن الترمذي الأحكام (١٣٣١)، سنن أبو داود الأقضية (٣٥٨٢).
(٤) أخرجه البخاري في كتاب التفسير (٦/ ٤٣)، ومسلم من حديث ابن عباس واللفظ له في باب اليمين على المدعى عليه (٢/ ٧٧٨).
(٥) سنن الترمذي الأحكام (١٣٤١).