للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٦ - وقاعدة الأحكام الجزئية تفقد المحكوم عليه أهليته للشهادة، فقد روي عنه عليه السلام أنه قال: «المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في فرية». رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وفي رواية أخرى «لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا ذي غمر على أخيه ولا مجرب عليه شهادة الزور ولا قانع أهل البيت وظنين في ولاء ولا قرابة (١)».

ونخرج من هذا أن هذا الكتاب ليس جديدا في مادته، وإن كان جديدا في صياغته، وليس معنى هذا التقليل من شأنه، فقد احتوى على الكثير من السنة النبوية - كما قلنا -بالإضافة إلى أنه قد وفر على القضاة كثيرا من الجهد في تتبع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجال في عصر ما قبل تدوين الحديث: إذ لم يكن كل الصحابة على علم بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فقد كان كتاب عمر ذخيرة للقضاة.


(١) حديث لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة روى من طريقين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفي أحدهما آدم بن قائد، وفي الثاني المثنى بن الصباح، قال البيهقي: لا يحتج بهما. وروي من طريق ثالث عن عائشة - رضي الله عنها - وفي سنده زيد بن أبي زياد ويقال ابن زياد الشامي، قال عنه البيهقي: هذا ضعيف، وروي من طريق رابع عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - وفي سنده يحيى بن سعيد الفارسي، متروك، وعبد الله الأعلى بن محمد ضعيف. وقال في الجوهر النقي على سنن البيهقي بعد ذكر رواية ابن أبي شيبة وقد تابع الحجاج بن أرطأة آدم والمثنى، والحجاج أخرج له مسلم مقرونا بآخر انظر سنن البيهقي والجوهر النقي على هامشه (١٠/ ١٥٥، ١٥٦).