للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا مخالف لهما من الصحابة فيما علمت، وليس قول من أوجبها بشيء، والفرائض لا تجب إلا بحجة لا معارض لها، وبالله التوفيق.

وقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن الرجل يقرأ السجدة في الصلاة فلا يسجد؟ فقال: جائز أن لا يسجد. وإن كنا نستحب أن يسجد فإن شاء سجد. واحتج بحديث عمر: ليس علينا إلا أن نشاء. قيل له: فإن هؤلاء يشددون - يعني أصحاب أبي حنيفة -، فنفض يده وأنكر ذلك (١).


(١) التمهيد ١٩/ ١٣٣.