للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعند الشافعية زيادة تكبيرة الإحرام خارج الصلاة قبل تكبيرة السجود (١).

واختلف عن الإمام مالك في التكبير خارج الصلاة (٢).

قال ابن قدامة رحمه الله: وبه قال ابن سيرين، والحسن، وأبو قلابة، والنخعي، ومسلم بن يسار، وأبو عبد الرحمن السلمي. . . (٣)

وظاهر كلام الخرقي الحنبلي رحمه الله أن تكبيرة السجود واحدة عند السجود خارج الصلاة.

وقال ابن تيمية رحمه الله: والمروي فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة واحدة، فإنه لم ينتقل من عبادة إلى عبادة (٤).

وذهب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: إلى أن السجود للتلاوة في الصلاة يكبر فيه عند الخفض والرفع، أما خارج الصلاة فتكبيرة واحدة للسجود (٥).


(١) انظر: المجموع ٤/ ٦٣.
(٢) انظر: المدونة الكبرى ١/ ١١١. والاستذكار لابن عبد البر ٨/ ١١٢.
(٣) المغني: ٢/ ٣٥٩.
(٤) مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٣/ ١٧٢. وهو قول ابن القيم رحمه الله. انظر: زاد المعاد ١/ ٣٦٢.
(٥) انظر: التبيان ٤٠/ ٤١.