للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن القاسم رحمه الله راوي المدونة الكبرى عن الإمام مالك رحمه الله لما ذكر اختلاف مالك في التكبير خارج الصلاة، قال: وكل ذلك واسع (١).

ج- هل يسلم من سجود التلاوة؟

ذهب الأحناف والمالكية والرواية الأخرى عند الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يسلم من سجود التلاوة. قال الإمام أحمد: أما التسليم فلا أدري ما هو (٢). وذهب الشافعية والحنابلة في رواية المذهب إلى السلام لسجود التلاوة (٣).

والأقرب- والله أعلم - أن سجود التلاوة لا تسليم له؛ لأنه ليس صلاة فيشرع له ما يشرع في الصلاة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم في سجود التلاوة، أما ما استدل به من قال بالسلام لسجود التلاوة من قوله صلى الله عليه وسلم: «تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم (٤)» فهذا في حق الصلاة المعروفة، ولا


(١) المدونة الكبرى ١/ ١١١.
(٢) الأوسط ٥/ ٢٧٩.
(٣) انظر: المغني ٢/ ٣٦٢، ٣٦٣، والمجموع ٤/ ٦٥.
(٤) انظر: مسند الإمام أحمد ١/ ١٢٣. وسنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء ١/ ٥٠، ٤٩. وسنن الترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. انظر: صحيح الترمذي للألباني ١/ ٤.