للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأخرج البيهقي من طريق أم المؤمنين أنها قالت: «خمس لم يفارقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضر ولا سفر المشط والمكحلة والمرآة والسواك والمدري (١)».

هذا في حق الرجال وفي المرأة أعظم وأوجب؛ لأن شعرها هو جمالها وحلقه أو تقصيره مثلة، يحرمها الإسلام.

وروى ابن خزيمة في صحيحه من طريق عبد الله بن زيد قال: «مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئه من ناصيته إلى قفاه ثم رد يديه إلى ناصيته فمسح رأسه كله (٢)». وكيفية المسح هذه، تزيل ما يعلق بشعر الرأس من غبار أو نحوه بل إن الأمر يحتاج إلى دراسة طبية لمعرفة الفوائد الصحية الأخرى من مسح الرأس فإذا تعذر نظافة الشعر تعين الحلق في حق الرجل.

ويعد الحلق عناية بفروة الرأس وتجديدا لبصيلات الشعر خاصة إذا انتشر في الشعر القمل والقشر ونحوه ولهذا أذن الرسول للمحرم بحلق شعره أخرج مالك بسنده من طريق كعب بن عجرة أنه قال: «جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنفخ تحت قدر لأصحابي وقد امتلأ رأسي ولحيتي قملا. فأخذ بجبهتي. ثم قال: احلق هذا


(١) شعب الإيمان للبيهقي ٥/ ٢٣٣.
(٢) صحيح ابن خزيمة، كتاب الوضوء، باب مسح جميع الرأس في الوضوء ١/ ٨١.