للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تجوز الصلاة داخل الكعبة في أي نواحيها شاء.،

ولكن دخولها ليس من مناسك الحج.

- فإن أراد دخولها نزع خفه، وحذاءه، وسلاحه (١).

- لكن لا يصلي فيها المكتوبة، ولا في حجر إسماعيل (٢).

- تكره الصلاة فوق الكعبة (٣).

- من طاف أشواطا ثم أقيمت الصلاة، أتم ما بقي عليه، ولا يعتد بالشوط الذي قطع (٤) ولا ينتظر بعد الصلاة التي قطعت طوافه، بل يبادر لإكمال الطواف (٥).


(١) أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٨٣ـ رقم: ٩٠٧٢) وهو قول طاوس، ومجاهد. (مصنف عبد الرزاق: ٥/ ٨٣).
(٢) أخرجه الفاكهي (أخبار مكة: ١/ ٣٣٧ ـ رقم: ٦٩١).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٨٥ـ رقم: ٩٠٧٨) وهو قول الزهري.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٥٣ـ رقم ٨٩٧١) والفاكهي (أخبار مكة: ١/ ٢٩٤ـ رقم: ٦١٠).
(٥) أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٥٤ـ رقم: ٨٩٧٣) والفاكهي (أخبار مكة: ١/ ٢٩٥).