للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن كان طوافه تطوعا فله أن ينصرف إن قطع طوافه، ولو لم يتمه، إن كان قد طاف وترا (١).

- إذا احتاج للبول، أو الغائط قطع الطواف، فقضى حاجته، ثم توضأ، أكمل ما تبقى من طوافه.

- إذا حضرت جنازة لم يقطع طوافه للصلاة عليها (٢).

(وفي رواية عنه: يصلي عليها، ثم يتم (٣)).

- من طاف ثمانية أشواط فإن كان لم يصل ركعتين طاف ستة أشواط وصلى أربع ركعات، وإن كان قد صلى ركعتين طاف ستة أشواط ثم صلى ركعتين، وإن شاء لم يعتد بما زاد على السبعة (٤).

- إذا شك أحد في عدد الطواف بنى على الأقل، واستدرك


(١) أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٥٤ـ رقم: ٨٩٧٥) وهو قول شيخه ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٥٤ ـ رقم: ٨٩٧٣).
(٣) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (١/ ٢٧٥ـ رقم / ٥٥٢).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٤٠ ـ رقم: ١٥٧٨٩) والفاكهي (أخبار مكة: ١/ ٢٩٢ـ ٦٠٣) وهو قول طاوس