للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- يتوجه الحاج إلى عرفة بعد طلوع الشمس.

- لا بأس أن يتأخر الحاج في النفر من عرفة حتى يذهب الزحام (١). لكن لا يتقدم فينفر قبل الإمام (٢).

- فإن نفر قبل غروب الشمس فعليه دم (٣).

- لا بأس أن يأخذ الحاج غير طريق منى إذا أفاض من عرفات (٤).

- من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر ليلة النحر، فقد أدرك الحج، وإن لم يدرك الناس بجمع - مزدلفة -.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٩٧ - رقم: ١٣٤٠٠) وهو قول الحسن (أخرجه ابن أبي شيبة: ٣/ ١٩٧).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٩١ - رقم: ١٥٢٢٩) وذكره ابن قدامة (المغني: ٥/ ٣٩٤).
(٣) ذكره ابن قدامة (المغني: ٥/ ٢٧٣).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢١٧ - رقم: ١٣٥٨٨) وهو قول سعيد بن جبير.