للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلو أعتق العبد، أو بلغ الغلام أو الجارية فأدركوا عرفة قبل طلوع الفجر، فقد أجزأت عنهم حجة الإسلام (١).

- المغمى عليه يجزئه الوقوف بعرفة (٢).

(ونقل عنه: إذا لم يعقل الوقوف حتى طلع الفجر فلا حج له (٣))

- إذا جمع بين الصلاتين بعرفة لم يتطوع بينهما. ويجوز للمنفرد أن يجمع بين الصلاتين، ولا يشترط كونه مع الإمام (٤).

- أهل مكة يجمعون ولا يقصرون الصلاة (٥).

- لا يجهر بالقراءة في الصلاتين يوم عرفة، إلا إن وافق جمعة، جهر فيهما (٦).

- يجوز أخذ العمرة يوم عرفة (٧).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٤٢ - رقم: ١٤٧٤٧) وهو قول الحسن.
(٢) ذكره ابن قدامة (المغني: ٥/ ٢٧٥).
(٣) مسائل الإمام أحمد لابنه صالح (٢/ ١١١).
(٤) ذكره ابن قدامة (المغني: ٥/ ٢٦٣).
(٥) ذكره ابن قدامة (المغني: ٥/ ٢٦٥).
(٦) أخرجه ابن حزم (المحلى: ٧/ ٢٧٢).
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٣٤ - رقم: ١٥٧١٩).