للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يستحب غسله.

- يذهب لرمي الجمار ماشيا، إلا من حاجة.

(وروي عن عطاء ركوب يومين ومشي يومين، ولعل ذلك للحاجة (١)).

- يستحب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي. ويكبر مع كل حصاة يكون التكبير أثناء الرمي لا بعده (٢).

- فإن كان الزحام جاز أن يرميها من أي مكان (٣).


(١) (مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٢٣٣).
(٢) أخرجه الفاكهي (أخبار مكة: ٤/ ٢٩٥ - رقم: ٢٦٦٠، ٤/ ٢٩٧)
(٣) أخرجه الأزرقي (أخبار مكة: ٢/ ١٧٨) والفاكهي (أخبار مكة: ٤/ ٢٩٦ - رقم: ٢٦٦٢).