للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- يجوز رميها قبل طلوع الشمس يوم النحر، أو متى قدم إلى منى.

(ونقل ابن قدامة عن عطاء أنه يرى جواز الرمي ابتداء من نصف الليل من ليلة النحر (١)، ولعله استنبط هذا من فعله، حيث كان يفيض قبل الفجر، فيرمي (٢)).

(وروي عن عطاء أنه لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس، لكن الرواية الأولى عنه أشهر، وفيها تصريح بفعله ذلك).

- لا يقف الحاج عند جمرة العقبة بعد ما يرميها.

- لا يجوز تأخير رمي جمرة العقبة إلى الليل، فإن فعل فعليه دم، ويرميها من الغد (٣).


(١) المغني (٥/ ٢٩٥).
(٢) (أخبار مكة للفاكهي: ٥/ ٤٩).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٠١ - رقم: ١٣٤٣٧) وهو قول النخعي (مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٢٠١).