للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- وله نحرها قائمة أو باركة (١).

(ونقل عنه أنه يستحب نحرها باركة (٢)، والصحيح: الأول؛ لأنه نص عليه).

- إذا ذبح البدنة ولها ولد، ذبح ولدها معها (٣).

- فإن ذبحه قبل ذلك ذبح مكانه كبشا.

- يجوز إعطاء الجزار جلد الهدي (٤).

- يجوز أن يكون الهدي جملا ذكرا، والأنثي أفضل.

- يجزئ الجذع من الضأن والبقر والإبل إلا المعز (٥).

- يجب أن تكون خالية من العيوب كالأضحية (٦).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٢٨ - رقم: ١٥٦٥٩).
(٢) المغني لابن قدامة (٥/ ٢٩٨).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٩٠ - رقما: ١٥٢٢٦، ١٥٢٢٧) وهو قول النخعي.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢١٨ - رقم: ١٣٥٩٤).
(٥) ذكره ابن قدامة (المغني: ٥/ ٤٦٠).
(٦) ذكره ابن أبي قدامة (المغني: ٥/ ٤٦١).