للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- يجوز الاشتراك في الهدي للحاج في بدنة أو بقرة تكفي عن سبعة.

- يجوز التزود من طعام الهدي إلى بلده للمتمتع وغيره (١).

- لا يجب الأكل من طعام الهدي (٢).

- العبد إن كان متمتعا يذبح عنه مولاه (٣).

- وقت وجوب الهدي رمي الجمرة، فلا يجب على المتمتع قبلها أن يشتري الهدي (٤).

- يستمر ذبح الهدي يوم النحر وثلاثة أيام بعده.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤١٣ - رقم: ١٥٤٩٠) وقول جابر رضي الله عنه.
(٢) أخرجه الطبري (تفسيره وبحاشيته غرائب القرآن، النيسابوري: ١٧/ ١٠٩).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٤٧ - رقم: ١٥٨٥٥).
(٤) ذكره ابن أبي قدامة (المغني: ٥/ ٣٥٩).