للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- من عطب هديه التطوع فلينحره، ثم ليغمس نعله حافره في دمه، ثم ليضرب بالنعل صفحته، ولا يأكل منه فإن أكل غرم، وإن كان الهدي واجبا، فعل مثل ذلك، وجاز له أن يأكل منه أو يهدي (١).

- لا صلاة للعيد بمنى قبل النحر، وإنما ذلك لأهل الآفاق.


(١) ذكره ابن حزم (المحلى: ٧/ ٢٦٨) وهو قول ابن أبي عباس رضي الله عنهما. (المحلى: ٧/ ٢٦٨).