للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وروى عنه عبد الملك: يستغفر الله (١). وظاهر هذه الرواية أنه ليس على المحرم شيء في القبلة. ولكن رواية الأكثرين أولى).

- هذا إذ لم ينزل، فإذا أنزل من قبلة أو لمسة أو مباشرة بطل حجه، وعليه الحج من قابل، مع الفدية (٢).

(ونقل عنه فيمن نظر إلى إمرأته فأنزل فعنه قولان: فساد الحج، والفدية (٣).

- إذا جامع الرجل إمرأته في الحج، فعلى كل واحد منهما دم، ويجزئهما الاشتراك في بدنة.

- فإن كانت مكرهة دفع كفارتها الزوج، وحججها من ماله.

- فإن كرر الجماع ولم يفد عن الأول، فعليه هدي واحد -


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٣٨ - رقم: ١٢٨٢٨).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٣٩ - رقما: ١٢٨٣٧، ١٢٨٣٨).
(٣) مسائل الإمام أحمد لابن هانئ النيسابوري (١/ ١٧٣).