للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعبر عطاء عن الفدية بالهدي - (١).

- من جامع امرأته بعد إحرامه وقبل طوافه بالبيت، فعليهما أن يرجعا إلى الميقات، فيحرم بعمرة، ويفدي بدم.

- من جامع بعد العمرة وقبل الحلق أو التقصير، يستغفر الله تعالى، ولا فدية عليه.

- من جامع قبل طواف الإفاضة، فعليه بدنة وحجه صحيح.

- من نتف إبطه، أو قلم أظفاره فعليه الفدية.

- من أخذ من شعره لعلة أو أذى كقمل أو صداع ونحوهما (٢) ففدية من صيام ثلاثة أيام، أو صدقة ستة مساكين،


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٩٥ - رقم: ١٣٣٧٨) وهو قول الحسن (أخرجه ابن أبي شيبة: ٣/ ١٩٥).
(٢) أخرجه الطبري (٤/ ٥٤ - رقم: ٣٣٢٣).