للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وفي رواية عنه يقتل وإن لم يؤذ؛ لما ورد في الأمر بقتله. ولعل الأخير هذا الأصح عنه؛ لما يؤيده من السنة النبوية في الأمر بقتله).

- يكره أن يدخل الصيد من الحل إلى الحرم، ثم يذبح فيه فإن فعل فعليه الجزاء (١)، ويكره أكله (٢).

(وكان عطاء يقول بجواز أكله ثم رجع عنه (٣)).

- من أرسل كلبه على صيد، فدخل الحرم، فدخل الكلب خلفه، فقتله، فعليه الجزاء (٤).


(١) ذكره ابن قدامة (المغني: ٥/ ١٨٠).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٢٤ - رقم ٨٣٠٩) وهو قول شيخه ابن عباس رضي الله عنهما.
(٣) مصنف عبد الرزاق (٤/ ٤٢٤).
(٤) ذكره ابن قدامة (المغني: ٥/ ١٨٣).