للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(روي عن عطاء التخيير بين الثلاثة الأشياء المذكورة في الآية، وروي عن عطاء أن الانتقال إلى الإطعام لمن لم يجد الهدي، والأول أشهر).

- لا توقيت في الجزاء، أو الصيام، فمتى فعله أجزأ (١).

- يجب أن يكون الدم والطعام بمكة، أما الصيام فحيث شاء (٢).

- من قتل صيدا ثم أكل منه، فعليه مع الجزاء قيمة ما أكل (٣).

(وفي رواية عن عطاء: عليه كفارتان (٤)).

- المضطر للصيد له أن يصيد، ولا جزاء عليه (٥).

- إذا ذبح المحرم صيدا لم يحل أكله لأحد، لا هو ولا غيره.


(١) أخرجه الطبري (١١/ ٤١ - رقما: ١٢٦٢٦، ١٢٦٢٧).
(٢) أخرجه الطبري (١١/ ٤٠ - الأرقام: ١٢٦٢٣، ١٢٦٢٤، ١٢٦٢٥).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٢٨ - رقم: ٨٣٣٢) وابن أبي شيبة (٣/ ٤٤٨ - رقم: ١٥٨٦٤).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٣٩) وذكره ابن قدامة (المغني: ٥/ ١٣٩).
(٥) أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٢٩ - رقم: ٨٣٣٤).