للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وصدر بجوازه قرار مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشرة المنعقدة ابتداء من يوم السبت ١١رجب ١٤١٩هـ - جاء فيه ما نصه ((إن بيع التورق هذا جائز شرعا وبه قال جمهور العلماء؛ لأن الأصل في البيوع الإباحة؛ لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (١) ولم يظهر في هذا البيع ربا لا قصد ولا صورة، ولأن الحاجة داعية إلى ذلك لقضاء دين أو زواج أو غيره). اهـ.

وجاء فيه ((جواز هذا البيع مشروط بأنه لا يبيع المشتري السلعة بثمن أقل مما اشتراها به على بائعها الأول مباشرة ولا بواسطة فإن فعل فقد وقع في بيع العينة المحرم شرعا لاشتماله على حيلة الربا فصار عقدا محرما)) اهـ.

وصدرت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية - وبعد أن ذكر في الفتوى صورة المسألة - جاء فيها ما نصه: " وهذا العمل لا بأس به عند جمهور العلماء " اهـ.

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه: " جمهور العلماء على إباحته سواء من سماه تورقا وهم الحنابلة، أو لم يسمه بهذا الاسم وهم من عدا الحنابلة؛ لعموم قول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (٢) «ولقوله صلى الله عليه وسلم لعامله على خيبر: بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا (٣)».


(١) سورة البقرة الآية ٢٧٥
(٢) سورة البقرة الآية ٢٧٥
(٣) صحيح البخاري البيوع (٢٢٠٢)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٩٣)، سنن النسائي البيوع (٤٥٥٣)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٥٦)، موطأ مالك البيوع (١٣١٤)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٧٧).