ولأنه لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته. وكرهه عمر بن عبد العزيز ومحمد بن الحسن الشيباني. وقال ابن الهمام: هو خلاف الأولى. واختار تحريمه ابن تيمية وابن القيم لأنه بيع المضطر والمذهب عند الحنابلة إباحته)) اهـ.
وقال شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله جوابا منه لمن سأله عن حكم التورق قال:((هذه المسألة تسمى مسألة التورق والمشهور من المذهب جوازها - ثم قال بعد أن ذكر خلاف من خالف في الجواز - والمشهور من المذهب جوازها وهو الصواب)) (١). اهـ.
وقال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مجموع فتاواه ما نصه: لكن إذا كان مقصود المشتري لكيس السكر ونحوه بيعه والانتفاع بثمنه، وليس مقصوده الانتفاع بالسلعة نفسها، فهذا المعاملة تسمى مسألة (تورق) ويسميها بعض العامة (الوعده)، وقد اختلف العلماء في جوازها على قولين: أحدهما: أنها ممنوعة أو مكروهة؛ لأن المقصود منها شراء دراهم بدراهم وإنما السلعة المبيعة واسطة غير مقصودة.
والقول الثاني للعلماء: جواز هذه المعاملة لمسيس الحاجة إليها؛ لأنه ليس كل أحد اشتدت حاجته إلى النقد يجد من يقرضه.