للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويستخلص من حجج القائلين بتحريم التورق ما يلي:

أولا: أنه مسلك اضطراري لا يأخذ به إلا مكره عليه، أو مضطر إليه وقد «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر (١)». رواه أبو داود.

ثانيا: حقيقته وأيلولته إلى الربا حيث إن غرض طرفي التعامل به الحصول على نقد بنقد زائد مؤجل والسلعة بين النقدين وسيلة لا غاية فهو منطبق على قول بعض الفقهاء درهم بدرهمين بينهما حريرة.

ثالثا: أن الغرض من التعامل به الحصول على النقد والسلعة وسيلة وليست غاية. فهو يشبه العينة التي قال جمهور أهل العلم بتحريمها حيث إن الغرض والوسيلة إليه فيهما واحدة.

ويمكن مناقشة هذه الحجج بما يلي:

أولا: القول بأن التورق لا يأخذ به إلا مضطر وقد «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر (٢)». قول فيه نظر ولا تظهر وجاهة الاستدال عليه بحديث النهى عن بيع المضطر؛ لأن الاستدال به استدال في غير محله؛ حيث إن حقيقة التورق ظهور الرغبة من صاحبها في الحصول على نقد يغطي به حاجته إليه سواء أكانت الحاجة مما تقتضيها مصلحته في الاكتساب أم مما تقتضيها حاجته في شئون حياته من شراء مسكن أو سيارة أو زواج أو غير


(١) سنن أبو داود البيوع (٣٣٨٢)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ١١٦).
(٢) سنن أبو داود البيوع (٣٣٨٢)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ١١٦).