ذلك وهذا لا يعد اضطرارا إلى الحصول على النقد وإنما الرغبة في الحصول عليه لسداد حاجته، والرغبة حاجة وليست ضرورة، وحصوله على النقد لا يتصور إلا بإحدى طرق أربع هي:
أ - حصوله على من يهب له ذلك المبلغ. والحصول عليه بهذه الطريقة أمر مستبعد.
ب - وجود من يقرضه ذلك المبلغ قرضا حسنا. وهذا كذلك غير متيسر في الغالب لا سيما إذا كان محتاجا إلى مبلغ كبير لتوسع نشاطه التجاري أو مضاعفة نشاطه الصناعي أو الزراعي أو نحو ذلك.
ج - لجوءه إلى المصارف الربوية لأخذ حاجته من النقود بالتعامل الربوي وهذا محرم ولا يجوز.
د - تحصيله حاجته من النقود بطريقة بيع التورق. وهذا أمر متيسر وقد قال جمهور أهل العلم بجوازه ولم نر أحدا منهم قال بتقييد الجواز بحاجة ملحة أو اضطرار أو تخصيصه لفئة معينة دون الأخرى أو لأحوال خاصة. فرغبته في الحصول على المبلغ حاجة وليست ضرورة فلا يشمله النهى عن بيع المضطر. وفي نفس الأمر بالرجوع إلى شراح هذا الحديث لم نر أحدا منهم ذكر أن بيع التورق من بيوع الاضطرار، وأن النهي يشمله، فسقط بهذا القول بأن بيع التورق من بيوع الاضطرار المنهي عنها.
ثانيا: القول بأن حقيقة التورق أيلولته إلى الربا حيث إن