للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والإغناء وإقامة المصالح المهمة الكائنة بأموال يتنافس بمثلها المتنافسون كالأوقاف فإنها من هذه الحيثية تبرع وهبة (١).

٤ - أن تلك التبرعات فيها إخراج جزء من المال المحبوب بدون عوض يخلفه، مما يجعل قصد المتبرع النفع العام، والثواب الجزيل، ولذلك كان من مقاصد الشريعة فيها أن تصدر عن أصحابها صدورا لا تعقبه ندامة (٢) حتى تكون هذه العقود نافذة وتترتب عليها آثارها، ومن هنا فإن الرجوع في عقد الهبة قد يعرض للواهب بسبب تسرعه، أو ندامته على تصرف كان يمكنه أن يحدث ما هو أفضل منه، أو بسبب مخالفة ظهرت في الهبة من حيف ونحوه، فكان بحث أحكام الرجوع مهما لتحقيق مقصد الشرع، وذلك بخروج الهبة عن طيب نفس، ولتحقيق قصد الواهب كما ذكرت.

٥ - افتقار هذه المسائل إلى دراسة متخصصة، تؤصل للموضوع، ثم تذكر أحكامه الجزئية منطلقة من روابط تحصر الموضوع، وتعطي الصورة الجلية عنه، مما يشكل إضافة إلى باب العقود.


(١) المرجع السابق / ١٨٨، ١٨٩. وانظر: الوقف وأثره في تنمية موارد الجامعات، ص (١١٧ - ١٢٨).
(٢) المرجع السابق / ١٩٠.