للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بغير عوض.

فقولهم: (ذي منفعة) أخرج العارية.

وقولهم: (لوجه المعطى) أخرج الصدقة. وقولهم: (بغير عوض) أخرج هبة الثواب (١).

واقتصر بعضهم على تعريف الهبة بأنها: التمليك بلا عوض (٢).

وعند الشافعية عرفت الهبة بأنها تمليك العين بغير عوض.

وزاد بعضهم في الحد: في الحياة لإخراج الوصية (٣).

وعند الحنابلة عرفت الهبة عند كثير منهم بأنها: تمليك في حياته بلا عوض (٤).

قال ابن قدامة: (وجملة ذلك أن الهبة والصدقة والهدية


(١) انظر: شرح حدود ابن عرفة للرصاع ٢/ ٥٥٢.
(٢) انظر: عقد الجواهر الثمينة ٣/ ٥٩، ومواهب الجليل ٦/ ٤٩.
(٣) انظر: نهاية المحتاج ٨/ ٤٠٥.
(٤) انظر: المغني ٨/ ٢٣٩، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١٧/ ٥، والمطلع / ٢٩١.