للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والعطية معانيها متقاربة، وكلها تمليك في الحياة بلا عوض، واسم العطية شامل لجميعها وكذلك الهبة) (١).

ومن خلال ما تقدم يظهر أن العموم في هذا المعنى من جهة إغفال قصد المتبرع، فكل ما خرج مرادا به التمليك، سواء كان هذا التمليك لعين أو منفعة أو دين فهو هبة بهذا المعنى، وتقييد بعضهم بكونه في الحياة، يخرج جزءا من هذا العموم، لكن يبقى العموم فيما عداه.

وهذا التعميم في معنى الهبة يساعد عليه المعنى اللغوي، فلا مدخل لغرض المتبرع في التسمية؛ ولذلك جاء في لسان العرب (٢) الهبة: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض.

ب- المعنى الأخص للهبة:

يرى بعض العلماء أن ما سبق نقله عن الفقهاء يعتبر المعنى الأخص للهبة.


(١) المغني ٨/ ٢٣٩.
(٢) ١/ ٨٠٣ ((وهب)).