للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول ابن حجر - رحمه الله- (١): (والهبة بكسر الهاء وتخفيف الباء الموحدة تطلق بالمعنى الأعم على أنواع الإبراء، وهو هبة الدين ممن هو عليه، والصدقة هي هبة ما يتمحض به طلب ثواب الآخرة، والهدية هي ما يكرم به الموهوب له ومن خصها بالحياة أخرج الوصية، وهي أيضا تكون بالأنواع الثلاثة، وتطلق الهبة بالمعنى الأخص على ما لا يقصد له بدل، وعليه ينطبق قول من عرف الهبة بأنها تمليك بلا عوض). اهـ.

وتمييز الهبة بأنها ما لا يقصد به العوض عن الهدية والصدقة، قال به بعض العلماء (٢)، ولكن جعل هذا هو المعنى الأخص للهبة فيه نظر؛ لأن ما سبق ذكره عن الفقهاء مراد به العوض المالي وذلك ليخرج عقود المعاوضات وهبة الثواب كما صرحوا به، وعند تأمل ما ذكروه


(١) فتح الباري ٥/ ٢٣٣.
(٢) انظر: العزيز للرافعي ٦/ ٣٠٥، وروضة الطالبين ٥/ ٣٦٤.