للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال النووي نقلا عن بعض الشافعية: إن ما يدفع إلى غير محتاج للتقرب إليه والمحابة فهو هبة وهدية (١).

وبعضهم جعل الفرق في أن ما يحمل إلى مكان المهدى إليه إعظاما وإكراما وتوددا فهو هدية وإلا فهبة (٢).

فالفرق أن ما يغلب فيه قصد نفع الموهوب له مع عدم الحاجة فهو هبة، وإن ظهر معنى الإكرام والمحبة فهو هدية، ومن قرائن إرادة الإكرام أن تحمل الهدية إلى المهدى إليه، لكنه ليس امتيازا تختص به الهدية.

هذا ما يظهر في التفريق بين هذه المعاني المتقاربة.

أما الهبة التي يراد بها الثواب فهي معنى منفصل، ونوع خاص من الهبة، فهي عطية قصد بها عوض مالي (٣).


(١) انظر: المرجع السابق، والمغني ٨/ ٢٣٩، ٢٤٠، والمطلع / ٢٩١.
(٢) انظر: المطلع / ٢٩١، والموسوعة الفقهية ٢٦/ ٣٢٤، وروضة الطالبين ٥/ ٣٦٤.
(٣) الخرشي على مختصر خليل ٧/ ١٠١.