للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونخلص من هذا كله: أن عقد الهبة لا لزوم فيه إنما مجرد التزام، وهذا التعبير (الالتزام) قد لا نجده في تعبير الفقهاء، وإنما هو لفظ استعير من القانون (١)، ولكن لا مانع من استعماله؛ لأن هذا اصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح.

وأما اللزوم المترتب على الالتزام فإن الفقهاء- رحمهم الله- يقسمون العقود من هذه الحيثية إلى ثلاثة أقسام، وبعضهم يزيد أقساما أخرى، لكن كما قال الزركشي - رحمه الله-: (إن القسمة ثلاثية في الحقيقة) وهذه الأقسام:

١ - عقود لازمة من الطرفين قطعا كالبيع والإجارة والصرف والسلم وغيرها، وعد منها العلماء: الهبة لأجنبي بعد القبض، ويستثنى من ذلك هبة الوالد لولده، وسيأتي بيان حكمها (٢).

٢ - عقود جائزة من الطرفين قطعا كالشركة والوكالة والمضاربة وغيرها، ومنها الهبة قبل القبض.

٣ - عقود لازمة من أحد الطرفين جائزة من الطرف الآخر، وذلك كالرهن بعد القبض، لازم من قبل الراهن، جائز من قبل


(١) انظر: مصادر الحق للسنهوري ١/ ١٤.
(٢) انظر: ص (١٣٨).