للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المرتهن.

ويتضح من هذا التقسيم: أن الأصل في عقد الهبة عدم اللزوم، وأنه من العقود التي تقتضي طبيعتها عدم اللزوم في حق الطرفين، ولكن قد يتطرق اللزوم إليها من أمر خارج يقتضي ذلك، فيمنع من الرجوع فيها أو يوجد سبب يوجب الرجوع فيها (١)، وهذا ما سيتبين خلال هذا البحث بإذن الله، وهذا من حيث طبيعة عقد الهبة، أما من حيث حكم الوفاء بهذا الالتزام فإنه ينبغي أن نفرق بين الوعد والالتزام بهذا الاصطلاح؛ لأنه قد يلتبس الأمر فيظن أن مفهوم الالتزام يلحق هذا العقد بالوعد، ولكن بينهما فرقا ظاهرا؛ لأن الالتزام الناشئ عن الإرادة المنفردة تنفيذ وإنجاز لعطاء وهو تبرع، والتبرع غير ملزم، وأما الوعد فليس فيه إلزام بشيء في الحال، وإنما هو ما يفرضه الشخص على نفسه لغيره بالإضافة إلى المستقبل (٢).

والفرق بين ما يدل على الالتزام وما يدل على الوعد هو ما


(١) انظر: المدخل للفقه الإسلامي / ٣٩٠ - ٣٩٢.
(٢) انظر: مصادر الحق ١/ ٤٥، والموسوعة الفقهية ٦/ ١٤٤ - ١٤٦.