للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثانيا: إيداع الوثائق والمستندات:

هو عقد يتم بتسليم المودع الوثائق إلى المصرف لحفظها بأعيانها بعد تحرير بيانها بقائمة يراجعها المصرف ويعطيه بذلك إيصالا يثب حقه، ثم يردها إليه عند طلبها أو الأجل المحدد بينهما وذلك مقابل أجرة يتفقان عليها، وقد يكون الإيداع اختياريا وقد يكون اضطراريا بفرض النظام، وقد يستتبع علميات أخرى يقوم بها المصرف وكيلا عن المودع في تحصيل أرباحها أو بيع محتوياتها مقابل عمولة.

ولعقد ودائع الوثائق التزامات يجب على كل من الطرفين الوفاء بها للآخر.

فيجب على المودع دفع الأجرة المتفق عليها، فإن لم يكن اتفاق فالغالب أن المصرف هو الذي يحددها، ويجب عليه أيضا دفع عمولة على مجرد فتح ملف لوديعته ولو استردها فورا، ودفع عمولات على ما طلبه من إجراءات تتعلق بوثائقه إذا قام بها المصرف.

ويجب على المصرف حفظ ما أودع من وثائق، ولا يجوز له أن يستعملها في أغراض خاصة به، ويلزمه ردها للمودع عند طلبها أو الأجل المحدد منهما إلا في حالات خاصة كأن يتعلق بها حق له، أو يحجز عليها تحت يده. . . إلخ.

تكييفها في الفقه الإسلامي وحكمه:

لا يختلف تكييف عقد إيداع الوثائق والمستندات في الفقه الإسلامي عنه في نظر علماء الاقتصاد فهو عقد إيجار على حفظ ودائع حقيقية بأجرة معلومة للطرفين، فإذا فوض المودع المصرف في تحصيل أرباح الوثائق أو بيع