للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الموهوب له لو رد الهبة لبطلت؛ فلذلك افتقرت إلى قبول ولم يفتقر العتق إلى قبول (١).

٦ - أن المقصود من الهبة هو اكتساب المدح والثناء بإظهار الجود والسخاء، وهذا يحصل بدون القبول بخلاف البيع (٢).

الراجح:

الذي يظهر لي- والله أعلم- أن ما ذهب إليه الحنابلة في المشهور من المذهب من اعتبار الإيجاب والقبول لكن لا يتعين اللفظ للدلالة عليهما، بل تنعقد الهبة بكل ما دل عليهما، وهذا الاختيار مبنى على الاعتبارات الآتية:

ا- قوة ما استدلوا به من أدلة.

٢ - أن الهبة وإن كانت تتم بإرادة منفردة إلا أنها إنشاء التزام لا يظهر أثره إلا بارتباطه بالقبول، فيكون القبول ركنا أو شرطا، لكن الأدلة قامت على عدم تقييده بلفظ أو صيغة كالإيجاب.

٣ - أن هذا القول وسط بين من ألغى القبول، وأخرج الهبة عن مسمى العقد، وبين من ألزم المتعاقدين بألفاظ ليست مرادة قطعا، وإنما هي اصطلاحات وضعت للدلالة على المراد من العقد.


(١) انظر: المرجع السابق ٩/ ٤٠٠.
(٢) انظر: بدائع الصنائع ٦/ ١١٥.