للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معلق مضاف لما بعد الموت، والهبة تبرع في الحال فاختلفا.

٣ - أن من حلف أن يهب لفلان فوهب ولم يقبل فقد بر في يمينه وهذا بخلاف البيع (١).

ويناقش: بأن مبنى الحنث وعدمه على حصول المحلوف، ولا أثر للالتزام في ذلك، بخلاف تمام العقد فلا بد فيه من ارتباط الإيجاب بالقبول.

٤ - أن الهبة في اللغة عبارة عن مجرد إيجاب المالك من غير شريطة القبول، وإنما القبول والقبض؛ لثبوت حكمهما لا لوجودهما في نفسها، فإذا أوجب فقد أتى بالهبة فتترتب عليها الأحكام (٢).

ويناقش: بأن المرجع في تحديد المقصود بالألفاظ إلى دلالات الشرع لا إلى اللغة، والهبة التزام يترتب عليه أحكام، ولا يمكن ثبوتها إلا بحصول القبول.

٥ - أن القبول غير معتبر في عقد الهبة كالعتق (٣).

ونوقش: بالفرق بين الهبة والعتق من حيث إن المعتق لو رد العتق لم يبطل؛ لأن مبناه على السراية والنفوذ، بخلاف الهبة فإن


(١) انظر: فتح القدير ٩/ ٢٠، وحاشية ابن عابدين ٨/ ٤٥١.
(٢) انظر: بدائع الصنائع ٦/ ١١٥.
(٣) انظر: الحاوي ٩/ ٤٠٠.