للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - ما ورد عن عائشة - رضي الله عنها - أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - نحلها جذاذ عشرين وسقا من مال بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي من بعدى منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك من مالي جذاذ عشرين وسقا، فلو كنت جذذتيه واحتزتيه كان لك ذلك، وإنما هو مال الوارث، وإنما هو أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله، فسماها نحلة، والنحلة من ألفاظ الهبة (١).

٣ - أن الهبة عقد تبرع، فيتم بالمتبرع وحده، فصار بمنزلة الإقرار والوصية (٢).

مناقشة الدليل:

ويناقش: بالفرق بين الإقرار والهبة، فإن الإقرار إخبار عن حق ثابت ولا إنشاء فيه ولا التزام بخلاف الهبة، وأما الوصية فإنها تبرع


(١) انظر: بدائع الصنائع ٦/ ١١٥.
(٢) انظر: تكملة فتح القدير ٩/ ١٩.