للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويناقش: بالفرق الظاهر بين البيع والهبة؛ لأن البيع من عقود المعاوضات، والهبة من عقود التبرعات.

أدلة القول الثالث:

١ - حديث الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: «إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم (١)».

فقد أطلق الراوي اسم الإهداء بدون القبول، والإهداء من ألفاظ الهبة (٢).

ويمكن أن يناقش: بأنه سماه هدية على اعتبار تمام العقد، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين السبب في رده، وأن هذا على خلاف الأصل وهو القبول.


(١) أخرجه البخاري في مواضع منها في أبواب الإحصار وجزاء الصيد، باب إذا أهدي للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل برقم (١٧٢٩)، ومسلم في كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم برقم (١١٩٣).
(٢) انظر: بدائع الصنائع ٦/ ١١٥.