للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - الدليل الثاني: أن الهبة عقد تمليك فافتقر إلى الإيجاب والقبول كالنكاح (١).

ويناقش هذا الدليل: بالفرق بين النكاح والهبة، فإن مبنى النكاح على الاحتياط؛ ولهذا يشترط فيه ما لا يشترط في غيره من الإشهاد، ولا يقع إلا قليلا فلا يشق اشتراط الإيجاب والقبول فيه بخلاف الهبة (٢).

٣ - أن ملك الإنسان لا ينتقل إلى الغير بدون تمليكه، وإلزام الملك على الغير لا يكون بدون قبوله (٣).

٤ - أن الهبة تصرف شرعي، والتصرف الشرعي وجوده شرعا باعتباره وهو انعقاده في حق الحكم، والحكم لا يثبت بنفس الإيجاب، فلا يكون نفس الإيجاب هبة شرعا (٤).

ويناقش الدليلان: بأن الهبة عقد تبرع، ومبنى التبرع على عدم الإلزام، والقول باشتراط القبول لتصور العقد ظاهر فيما كان مبناه على الإلزام، أما ما كان من قبيل التبرع فيكفي فيه الإيجاب وحده.

٥ - أن الهبة عقد تمليك تام، ينتقل عن حي فافتقر إلى القبول كالبيع (٥).


(١) انظر: المقنع مع الشرح الكبير الإنصاف ١٧/ ١٢، والإشراف ٢/ ٦٧٣.
(٢) انظر: المرجع السابق ١٧/ ١٤.
(٣) انظر: تكملة فتح القدير٩/ ١٩.
(٤) انظر: بدائع الصنائع ٦/ ١١٥.
(٥) انظر: الحاوي ٩/ ٤٠٠.