للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلى النجاشي أواقي مسك وحلة، وإني لا أراه إلا قد مات، ولا أرى الهدية التي أهديت إليه إلا سترد، فإذا ردت فهي لك أو لكن» فكان كما قال، فلما ردت أعطى كل امرأة من نسائه أوقية من ذلك المسك، وأعطى سائره أم سلمة رضي الله عنهن.

ولو صار المسك للنجاشي بدون قبول لما استحل ذلك، ولأوصله إلى وارثه (١).

ويناقش من وجهين:

الأول: ضعف الحديث بضعف أحد رواته وجهالة الآخر كما في تخريجه.

والوجه الثاني: على فرض صحة الحديث؛ فإن الهدية لم تصل إلى النجاشي وإنما ظاهر الحديث أنها ردت من قبل حاملها إليه قبل أن تصل، فلا دلالة في الحديث على اعتبار قبول أو عدمه.


(١) انظر: الحاوي ٩/ ٤٠٠.