للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلأن نكتفي بذلك في الهبة أولى (١).

٤ - أنه يشق اشتراط الإيجاب والقبول باللفظ في الهبة فيكتفى بما يدل عليهما (٢).

والشافعية خصوا هذه الأدلة بالهدية دون الهبة، وقالوا: إن للهدية حكما في القبول تخالف فيه الهبات (٣).

ولكن مثل هذا التفريق يحتاج إلى دليل والأصل التساوي في الأحكام، وسبق أن الهبة أعم من الهدية (٤)، وأن كل هدية هبة ولا عكس، وإخراج الهبة عن حكم الهدية يحتاج إلى دليل، ولا دليل.

أدلة القول الثاني:

استدل الجمهور على أن القبول ركن في الهبة لا بد منه بأدلة أهمها:

١ - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهدى إلى النجاشي أواقي مسك فلما تزوج بأم سلمة قال لها: «إني كنت أهديت


(١) انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١٧/ ١٣.
(٢) انظر: المرجع السابق ١٧/ ١٤.
(٣) انظر: الحاوي ٩/ ٤٠٠، العزيز للرافعي ٦/ ٠٧ / ٣، وروضة الطالبين ٥/ ٣٦٥.
(٤) انظر: ص (٨٩).