للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أهدى أوجب، ولا أنه صلى الله عليه وسلم قبل (١) ومن أمثلة ذلك: أنه صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة (٢).

ومنها حديث عائشة - رضي الله عنها -: أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بها أو يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

٢ - أن الناس كانوا يتهادون، ويتصدق بعضهم على بعض، ولم ينقل عنهم إيجاب ولا قبول، ولا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عمله أحد، ولو كان ذلك شرطا لنقل عنهم نقلا مشتهرا (٣) فلما لم ينقل ولم ينكر دل على أنه إجماع منهم (٤).

٣ - أنه يكتفى بدلالة الحالة من غير إيجاب ولا قبول في مثل دخول الحمام وهو إجارة وبيع أعيان، فإذا اكتفينا بذلك في المعاوضات مع تأكدها بدلالة الحال فإنها تنقل الملك من الجانبين


(١) انظر: البيان للعمراني ٨/ ١١٣، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١٧/ ١٢.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١٧/ ١٢.
(٤) انظر: البيان ٨/ ١١٣.