للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا قول عند الحنفية عليه أكثر شراح الهدية (١)، وبه قال زفر (٢) وقال به الحسن البصري (٣)، وهو قول الحنابلة في الهبة للصغير سواء من أبيه أو غيره (٤).

أدلة القول الأول:

١ - أما استدلالهم لكونه ركنا فيأتي في الاستدلال للقول الثاني (٥)، وأما استدلالهم لعدم اشتراط اللفظ؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدى إليه فيقبضه ويتصرف فيه، ولم ينقل أن من


(١) انظر: فتح القدير ٩/ ٩، ١٠، وحاشية ابن عابدين ٨/ ٤٥١.
(٢) انظر: بدائع الصنائع ٦/ ١١٥.
(٣) انظر قوله في الحاوي ٩/ ٤٠٠.
(٤) انظر: الفروع ٤/ ٦٤٣.
(٥) انظر: ص، (١٠٥).