للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومنهم من قال: يثبت العقد بمجرد اللفظ ولا يتم إلا بالحيازة والقبض سواء كانت مأذونا فيها أم لا. وهذا هو المشهور من مذهب المالكية، ويروى أنه القديم من قولي الشافعي (١).

ومنهم من قال: تثبت في الهبة بمجرد العقد ولا تلزم إلا بالقبض المأذون فيه، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله.

القول الثاني: أن القبض شرط لثبوت العقد وانتقال الملك في الهبة ثم منهم من اشترط الإذن في القبض، وهذا مذهب الشافعية، ورواية عند الحنابلة.

ومنهم من قال: إن العقد يتم بالقبض ويثبت الملك مطلقا في مجلس العقد وهو مذهب الحنفية (٢).


(١) انظر: روضة الطالبين ٥/ ٣٧٥.
(٢) انظر: بدائع الصنائع ٦/ ١٢٠، والمبسوط ١٢/ ٥٧، وتبيين الحقائق ٥/ ٩١، ٩٤.