للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ووجه الدلالة منه: أن الحديث دال على تحريم الرجوع في الهبة دون أن يشترط فيها قبضا، فدل على أن القبض غير معتبر في لزوم الهبة وما كان بمعناها (١).

ويناقش الاستدلال: بأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها هبة، والهبة الحقيقية هي المقبوضة، ويؤيد هذا التشبيه الوارد في الحديث، حيث إنه لا يصدق إلا على ما خرج من يد الواهب ثم عاد فيه، وخروج غير مقصود بغير القبض، فصار الحديث دالا على أن اللزوم لا يتم إلا بالقبض، ثم إن لازم هذا الاستدلال لزوم كل العقود.

٣ - أن الهبة عقد من العقود فلم يفتقر انعقاده إلى قبض المعقود عليه كسائر العقود (٢).

ويناقش: بأن هذا الأصل عارضه الدليل الأول الدال على اعتبار القبض في لزوم الهبة وهو ما سيأتي في أدلة القول الثاني (٣).

٤ - أن الهبة تمليك عين في حال الحياة فوجب أن يلزم بمجرد الإيجاب والقبول كالبيع (٤).

ويناقش: بأن قياسه على البيع لا يستقيم؛ لأن البيع من


(١) انظر: المحلى ٩/ ١١٨.
(٢) انظر: الإشراف ٢/ ٦٧٣، ٦٧٤.
(٣) انظر: ص (١٢٢).
(٤) انظر: الإشراف ٢/ ٦٧٤، والمغني ٨/ ٢٤١.