للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصديق - رضي الله عنه - جذاذ عشرين وسقا من مال بالغابة. . . إلخ.

وهذا الأثر نص في اشتراط القبض في صحة الهبة (١) حيث إنه كان قد وهبها في صحته ولم تقبضها حتى مرض، والإقباض في مرض الموت كالعطية، والعطية للوارث لا تصح (٢).

٢ - ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تجوز الهبة إلا مقبوضة (٣)»، ومعناه لا يثبت الحكم وهو الملك؛ إذ الجواز ثابت قبل القبض باتفاق (٤).

نوقش بأن هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال العيني: (هذا حديث منكر لا أصل له) ثم ذكر


(١) انظر بداية المجتهد ٢/ ٣٢٩.
(٢) البيان للعمراني ٨/ ١١٤.
(٣) لم أقف عليه في كتب المسانيد والسنن وغيرها، وإنما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب المواهب، باب الهبات ٩/ ١٠٧ برقم ١٦٥٢٩ عن إبراهيم النخعي.
(٤) انظر المبسوط ١٢/ ٤٨.